للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو طلب رزق يَحتاج إليه- فطلبتْ قدومه: لزمه (١)، فإن أبى شيئًا من ذلك -بلا عذرٍ- فُرِّق بينهما بطلبها (٢). . . . . .

ــ

الثلاثة حرائر والأمة على [النصف] (٣) من الحرة فيكون للثلاثة (٤) الحرائر ست ليالٍ، ولها الليلة السابعة (٥) (٦). وقال صاحب مغني ذوي الأفهام (٧): أنه يبيت عندها ليلة من ثمانٍ، والأول أظهر، فتدبر!.

* قوله: (فإن أبى شيئًا من ذلك)؛ (أيْ: الذي ذكر أنه واجب عليه من المبيت والوطء والقدوم من السفر)، شرح (٨).

* [قوله: (بينهما بطلبها) ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف


(١) وقيل: إن وجب الوطء، وقيل: أوْ لا.
الفروع (٥/ ٢٤٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٤١)، والمقنع (٥/ ٢٢٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٤٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٠).
(٢) وعنه ما يدل على أنه لا يلزمه وطء ولا بيتوتة إذا لم يتركهما ضرارًا.
المحرر (٢/ ٤١)، والفروع (٥/ ٢٤٥)، وانطر: المقنع (٥/ ٢٢٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٩).
(٣) في "د": "النص".
(٤) في "ج" و"د": "السابقة".
(٥) في "ج" و"د": "السابقة".
(٦) الممتع شرح المقنع (٥/ ٢٢٨)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٣٨٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٩).
(٧) مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي ص (١٢٦)، وهو من أشهر مختصرات الحنابلة، وهذا هو اختيار ابن قدامة حيث قال (١٠/ ٢٣٨): (قال أصحابنا: المرأة ليلة من كل أربع والأمة ليلة من كل سبع؛ لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر ولها السابعة، والذي يقوى عندي أن لها ليلة من ثماني لتكون على النصف مما للحرة فإن حق الحرة من كل ثمان ليلتان. . .) المغني (١٠/ ٢٣٨).
(٨) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>