وانظر: المقنع (٥/ ٢٣٨) مع الممتع.(٢) من حق الأخرى، وقيل: لا يجب قضاء الوطء.المحرر (٢/ ٤٣)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٠).(٣) والوجه الثاني: يقضي القبلة ونحوها.الفروع (٥/ ٢٥٥)، والإنصاف (٨/ ٣٦٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٦٠).(٤) وعكسهما، وقيل: يتعين زمنه.الفروع (٥/ ٢٥٥)، وانظر: الإنصاف (٨/ ٣٦٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٠).(٥) وقيل: لا يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء.الإنصاف (٨/ ٣٦٨)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٠).(٦) وهو المفهوم من إطلاق صاحبيَ المحرر والفروع، انظر: المحرر (٢/ ٤٣)، والفروع (٥/ ٢٥٥).(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٤٠١)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١٠٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute