للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرمُ أن يدخُلَ إلى غير ذاتِ ليلةٍ فيها إلا لضرورةٍ، وفي نهارِها إلا لحاجةٍ: كعِيادةٍ (١)، فإن لم يَلبَثْ: لم يقضِ، وإن لَبِثْ: لم يقضِ، وإن لَبِث أو جامَع: لزمه قضاءُ لُبْثٍ وجماعٍ (٢) -لا قُبلةٍ ونحوِها- من حقِّ الأخرى (٣)، وله قضاءُ أولِ ليل عن آخرِه (٤) , وليلِ صيف عن شتاءٍ: وعكسُهما (٥).

ــ

كما أسلفه في قوله: (ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضَين بأكثر).

* قوله: (فيها)؛ أيْ: في الليلة التي ليست لها.

* قوله: (وإن لبث)؛ أيْ: ليلًا أو نهارًا (٦)، ومقتضى تصوير الشارح (٧) بقوله:


(١) المحرر (٢/ ٤٢ - ٤٣)، والفروع (٥/ ٢٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٠).
وانظر: المقنع (٥/ ٢٣٨) مع الممتع.
(٢) من حق الأخرى، وقيل: لا يجب قضاء الوطء.
المحرر (٢/ ٤٣)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٣٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٠).
(٣) والوجه الثاني: يقضي القبلة ونحوها.
الفروع (٥/ ٢٥٥)، والإنصاف (٨/ ٣٦٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٦٠).
(٤) وعكسهما، وقيل: يتعين زمنه.
الفروع (٥/ ٢٥٥)، وانظر: الإنصاف (٨/ ٣٦٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٠).
(٥) وقيل: لا يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء.
الإنصاف (٨/ ٣٦٨)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٠).
(٦) وهو المفهوم من إطلاق صاحبيَ المحرر والفروع، انظر: المحرر (٢/ ٤٣)، والفروع (٥/ ٢٥٥).
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٤٠١)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>