(٢) سقط حقها من قَسْمٍ ونفقة، وقيل: لها النفقة، وقيل: لها النفقة بالوطء. الفروع (٥/ ٢٥٥). وانظر: المحرر (٢/ ٤٣)، والمقنع (٥/ ٢٤٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٢). (٣) والوجه الثاني: لها النفقة والقَسم، وقيل: لها النفقة دون القَسم. المحرر (٢/ ٤٣)، والمقنع (٥/ ٢٤٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٣). (٤) وقال الشيخ: (قياس المذهب أخذ العوض عن سائر حقوقها من القَسْم وغيره، ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه كأخذ العوض عن القود في الخلع). الإنصاف (٨/ ٣٧١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٣)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٥٧). (٥) وقيل: لا تهب الأَمَةُ نوبتها إلا بإذن سيدها. المحرر (٢/ ٤٣)، والفروع (٥/ ٢٥٧)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٤١) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٩ و ٢٥٦٢). (٦) في "ج" و"د": "أو". (٧) هي: سودة أم المؤمنين بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك، =