للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ظهر منها أمارتُه: بأن منعتْه الاستمتاع، أو أجابته متبرِّمةً: وعَظها فإن أصرَّتْ: هجرَها في مَضْجَعٍ ما شاء، وفي كلامٍ ثلاثةَ أيام، لا فوقَها، فإن أصرَّتْ: ضرَبها -غيرَ شديد- عشرةَ أسواط، لا فوقَها (١)، ويُمنع منه مَن عُلم بمنعِه حقها، حتى يُوفِّيَه (٢).

وله تأديبُها على تركِ الفرائضِ، لا تعزيرُها في حادث متعلِّقٍ بحقِّ

اللَّه -تعالى (٣) -.

فإن ادَّعى كلٌّ ظُلْمَ صاحبِه. . . . . .

ــ

* قوله: (ويمنع منها) (٤)؛ أيْ: الأشياء المتقدمة وهي الوعظ والهجر والضرب.

* قوله: (وله تأدييها. . . إلخ) مقتضى صنيع "تحفة المودود" (٥) أن هذا مستحب لا مباح فقط، فلعله عبر بلام الجواز؛ لأجل الرد فقط على القائل بعدم الجواز بالكلية، وهو قول في المذهب (٦)، وحينئذ فلا ينافي الاستحباب.


(١) وعنه: (له ضربها أولًا) الفروع (٥/ ٢٥٨)، والمبدع (٧/ ٢٥١)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٦).
(٢) الفروع (٥/ ٢٦٠)، والمبدع (٧/ ٢١٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٧).
(٣) المغني (١٠/ ٢٦١)، والفروع (٥/ ٢٥٨)، والإنصاف (٧/ ٣٧٧ - ٣٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٧). وفي الفروع، والإنصاف: (وفي الترغيب وغيره: والأَوْلى تركه إبقاءً للمودة، والأَوْلى ألا يتركه عن الصبي لإصلاحه).
(٤) في "م" و"ط": "منه"، وما في الحاشية أصوب.
(٥) لم أجده في تحفة المودود بعد طول بحث ولعله وهم.
(٦) حيث نقل منها: هل يضربها على ترك زكاة؟ قال أحمد: لا أدري، وفيه ضعف.
انظر: الفروع (٥/ ٢٥٨)، والمبدع شرح المقنع (٧/ ٢١٥)، والإنصاف (٨/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>