للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ينقطع نظرُهما بغيبة الزوجَيْن أو أحدِهما (١)، وينقطع بجنونِهما أو أحدِهما (٢)، ونحوه: مما يُبطل الوكالةَ (٣).

ــ

-كما ذكره المصنف-.

* قوله: (مما يبطل الوكالة) كالموت والعزل.

* * *


(١) هذا على الرواية الأولى القائلة بعدم الإجبار، وأما على الرواية الثانية القائلة بالإجبار فإنه ينقطع.
وقيل: لا ينقطع على كلا الروايتَين.
المحرر (٢/ ٤٤)، والفروع (٥/ ٢٦٤)، والإنصاف (٨/ ٣٨١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٦٨).
(٢) هذه على الرواية الأولى دون الثانية. وقيل: ينقطع على كلا الروايتَين.
المحرر (٢/ ٤٤)، والفروع (٥/ ٢٦٤)، والإنصاف (٨/ ٣٨١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٦٨).
(٣) كشاف القناع (٧/ ٢٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>