للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصحُّ إبراءُ غير وكيلها في خُلعٍ فقط (١).

وإن شرَطا ما لا يُنافِي نكاحًا: لزم، وإلا: فلا، كتركِ قسمٍ أو نفقةٍ، ولِمن رضيَ، العَوْدُ (٢). . . . . .

ــ

أنها حرف، فتدبر!.

* قوله: (ولا يصح [إبراءُ غير وكيلهما (٣) في خلع فقط)؛ يعني: أنه لا يصح من أحد الوكيلَين] (٤) إبراء إلا إذا أبرأ وكيل [الزوج وكيل] (٥) الزوجة، فإنه يصح أن يبرئ وكيل الزوجة الزوج في خلع فقط؛ أي لا في غير الخلع (٦)، قال في الإنصاف: (لا يصح الإبراء من الحَكَمَيْنِ إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط -قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم-) (٧)، انتهى (٨).

* قوله: (لزم) هذا وارد على قولهم: ومحل المعتبر منها صلب العقد، إلا أن يقال: إنهم نزلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد -نبه عليه شيخنا في شرحه (٩) -.

* قوله: (وإلا) بأن اشترطا شيئًا ينافي النكاح؛ كترك قسم وعدم النفقة


= سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٠٦ - ٢٠٨)، وشذرات الذهب (٢/ ٣٦).
(١) الفروع (٥/ ٢٦٣)، والإنصاف (٨/ ٣٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٨).
(٢) الفروع (٥/ ٢٦٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٨).
(٣) في "م" و"ط": "وكيلها"، وهو أولى مما في الحاشية.
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١٠٦).
(٧) الإنصاف (٨/ ٣١٨)، وراجع: الفروع (٥/ ٢٦٣).
(٨) في "ب" و"ج" و"د": "انتهى شرح".
(٩) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>