للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٢١) كِتَابُ الطَّلَاقِ

وهو: حَلُّ قَيْدِ النكاحِ، أو بعضِه (١)، ويُكرهُ بلا حاجةٍ (٢)، ويُباح عندها (٣). . . . . .

ــ

كتاب الطلاق (٤)

* قوله: (ويكره بلا حاجة) لاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها (٥).

* قوله: (ويباح عندها)؛ أيْ: عند الحاجة؛. . . . . .


(١) المقنع (٥/ ٢٨٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٨٩).
(٢) وعنه: يحرم، وعنه: لا يكره. الفروع (٥/ ٢٨١).
وانظر: المحرر (٢/ ٥٠)، والمقنع (٥/ ٢٨٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٨٩ - ٢٥٩٠)
(٣) المحرر (٢/ ٥٠)، والفروع (٥/ ٢٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٨٩).
(٤) الطلاق لغة: مصدر طَلقت المرأة بفتح اللام -تطلق طلاقًا، وطلُقت -بضم اللام -والضم أكثر-؛ أيْ: بانت من زوجهها فهي طالق، وطلقها زوجهها فهي مطلقة، والتطليق: التخلية والإرسال وحل العقد، يقال: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقًا؛ أيْ: بغير قيد، وفرس طُلُق: إذا كانت إحدى قوالمها غير محجلة، والإطلاق يأتي بمعنى: الترك والإرسال.
المطلع على أبواب المقنع ص (٣٣٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٨٩)، ولسان العرب (١٠/ ٢٢٦ - ٢٢٩).
(٥) معونة أولي النهي (٧/ ٤٦٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>