للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُسنُّ: لتضرُّرِها بنكاح (١)، ولتركِها صلاةً وعفةً ونحوَها (٢)، وهي كهو، فيُسنُّ أن تَختلِع: إن تَرك حقًّا للَّه -تعالى (٣) -.

ولا تجب طاعةُ أبوَيه -ولو عدلَين-. . . . . .

ــ

لسوء (٤) خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض بها (٥).

* قوله: (ولتركها صلاة وعفة) بل قال الشيخ تقي الدين: (إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحالة، بل يفارقها وإلا كان ديوثًا) (٦)، انتهى (٧).

[ولا بأس] (٨) بعضلها في هذه الحالة والتضييق (٩) عليها (١٠)، وعلى هذا فالفراق واجب (١١) عنده، وتقدم ذلك عنه في الخلع (١٢).


(١) المقنع (٥/ ٢٨٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٠).
(٢) وعنه: يجب لترك عفة، وعنه: يجب أيضًا لترك غيرها؛ أيْ: غير عفة.
الفروع (٥/ ٢٨١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٩٠).
(٣) المصدران السابقان.
(٤) في "أ" و"ب": "كسوء".
(٥) كشاف القناع (٨/ ٢٥٨٩).
(٦) بفتح الدال وضم الياء المشددة: هو الذي لا يغار على أهله فيرضى فيهم الخنا -والعياذ باللَّه-، ويقال أيضًا: الديبوث. لسان العرب (٢/ ١٥٠).
(٧) وممن نقل ذلك عنه البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٥٩٠).
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٩) في "د": "والتضيق".
(١٠) المغني (١٠/ ٣٢٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٠) و (٨/ ٢٥٩٠).
(١١) في "د": "أولى".
(١٢) انظر: ص (٧، ٨، ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>