(٢) الفروع (٥/ ٢٨١). (٣) وعنه: أن والد الصبي والمجنون وسيدهما يطلق عليهما. المحرر (٢/ ٥٠)، والفروع (٥/ ٢٨١)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٨٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٩٠). (٤) وعنه: يصح من ابن عشر سنين، وعنه: ابن اثنتي عشرة سنة، وعنه: لا يقع حتى يبلغ. الفروع (٥/ ٢٨١)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٨٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٩٠). (٥) روى أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد -رحمهما اللَّه- أنه سأل الإمام أحمد عن رجل زوج ابنًا له صغيرًا، فطلقها الغلام قبل أن يحتلم؟ قال: إن كان ممن يعقل الطلاق فطلاقه جائز. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (١/ ٣٤٥) (٣٠٥)، وممن نقل القولَين في مسألة طلاق الصبي الذي يعقل الطلاق الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر (٢/ ٥٠)، وابن قدامة في المقنع (٥/ ٢٨٥) مع الممتع، وابن مفلح في الفروع (٥/ ٢٨١). (٦) حيث قال في مختصر الروضة مع شرحه (١/ ١٨٦): (وفي تكليف المميز قولان، والأظهر النفي. . .، ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وإيلائة ونحوها مبنى على هنا القول) فجعل مبنى الخلاف على الخلاف في تكليفه. والطوفي: هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد، الطوفي، الصرصري نجم الدين، أبو الربيع ٦٥٧ - ٧١٦ هـ، فقيه حنبلي، من العلماء، ولد بقرية طوف -أو طوفا- (من أعمال صرصر: في العراق) توفي في بلد الخليل بفلسطين، من مؤلفاته: "بقية السائل في أمهات المسائل" في أصول الدين، و"الإكسير في قواعد التفسير"، و"الرياض النواضر في الأشباه والنظائر"، و"معراج الأصول" في أصول الفقه، و"الإشارات الإلهية والمباحث =