للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في طلاقٍ (١)، أو منع من تزويج (٢)، ولا يصحُّ إِلا من زوجٍ (٣) -ولو مميِّزًا يعقله- (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (ولو مميزًا يعقله) فيصح طلاق المميز، وكذا ظهاره في أشهر الروايتَين (٥)، وليس مبنيًّا على تكليفه -كما فعله الطوفي (٦) - بل هو من قبيل ربط


(١) والقول الثاني: يجب طاعة أبيه في طلاق، وعنه: أبوه العدل، وعنه: إن أمرته أمه فطلق لا يعجبني طلاقه. الفروع (٥/ ٢٨١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٩٠).
(٢) الفروع (٥/ ٢٨١).
(٣) وعنه: أن والد الصبي والمجنون وسيدهما يطلق عليهما.
المحرر (٢/ ٥٠)، والفروع (٥/ ٢٨١)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٨٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٩٠).
(٤) وعنه: يصح من ابن عشر سنين، وعنه: ابن اثنتي عشرة سنة، وعنه: لا يقع حتى يبلغ.
الفروع (٥/ ٢٨١)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٨٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٩٠).
(٥) روى أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد -رحمهما اللَّه- أنه سأل الإمام أحمد عن رجل زوج ابنًا له صغيرًا، فطلقها الغلام قبل أن يحتلم؟ قال: إن كان ممن يعقل الطلاق فطلاقه جائز.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (١/ ٣٤٥) (٣٠٥)، وممن نقل القولَين في مسألة طلاق الصبي الذي يعقل الطلاق الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر (٢/ ٥٠)، وابن قدامة في المقنع (٥/ ٢٨٥) مع الممتع، وابن مفلح في الفروع (٥/ ٢٨١).
(٦) حيث قال في مختصر الروضة مع شرحه (١/ ١٨٦): (وفي تكليف المميز قولان، والأظهر النفي. . .، ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وإيلائة ونحوها مبنى على هنا القول) فجعل مبنى الخلاف على الخلاف في تكليفه.
والطوفي: هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد، الطوفي، الصرصري نجم الدين، أبو الربيع ٦٥٧ - ٧١٦ هـ، فقيه حنبلي، من العلماء، ولد بقرية طوف -أو طوفا- (من أعمال صرصر: في العراق) توفي في بلد الخليل بفلسطين، من مؤلفاته: "بقية السائل في أمهات المسائل" في أصول الدين، و"الإكسير في قواعد التفسير"، و"الرياض النواضر في الأشباه والنظائر"، و"معراج الأصول" في أصول الفقه، و"الإشارات الإلهية والمباحث =

<<  <  ج: ص:  >  >>