للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا مَن شُتِم أو أخرِقَ به (١).

ومن قصد إيقاعَه دونَ دفع الإكراهِ، أو أكُرِهَ على طلاق معيَّنةٍ فطلَّق غيرَها، أو طلقةٍ فطلَّق أكثرَ: وَقع (٢) لا إن أُكرِهَ على مُبْهَمةٍ فطلَّق معيَّنةً. . . . . .

ــ

[قال] (٣) في الإنصاف: (بل هو من أعظم الإكراهات) (٤).

* قوله: (أو أُخرِقَ به)؛ أيْ: أهين به (٥).

* قوله: (أو طلقة. . . إلخ).

* فائدة: قال شيخنا: (لو أكره على الطلاق) (٦) فطلَّق ثلاثًا فهل يقع؛ لأنه كان يمكنه التخلص بواحدة، أو لا؛ لأنه مما صدق الماهية؟.

لم أر من تعرَّض لذلك، لكن مقتضى ما ذكروه في طلاق الفارِّ [إذا سألته] (٧) [الطلاق فطلق ثلاثًا لم يكن فارًّا (٨) بخلاف ما] (٩) إذا سألته طلقة فطلق ثلاثًا أنه


(١) كشاف القناع (٨/ ٢٥٩٤).
(٢) المبدع (٧/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٤).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٤) الإنصاف (٨/ ٤٤١).
(٥) قال البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات: (أو أخرق به: أيْ: بالخاء المعجمة؛ أيْ: أهين بالشتم ليُطلق، فليس بمكره بل يقع طلاقه؛ لأن ضرره يسير). شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢١).
حتى لو كان من ذوي المروءات رواية واحدة. الإنصاف (٨/ ٤٤٠).
(٦) في "ج" و"د": "أن يطلق طلقة".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٨) في "د": "غارًا".
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>