وفي كشاف القناع (٨/ ٢٥٩٦): (ويبطل التوكيل أيضًا بما يدل على رجوع كأن يطأ الموكل زوجته، فهذا يدل على رجوعه عن الطلاق وبالتالي تبطل الوكالة).(٢) المحرر (٢/ ٥٦)، وانظر: المبدع (٧/ ٢٥٨).(٣) والرواية الثانية: لا تملك الثلاث بذلك.المحرر (٢/ ٥٦)، والمبدع (٧/ ٢٥٩)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٠٤).(٤) المحرر (٢/ ٥٦)، وانظر: المغني (١٠/ ٣٩٠ - ٣٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٦).(٥) معونة أولي النهي، شرح منتهى الإرادات (٧/ ٤٧٦) -بمعناه-.(٦) وهي طريقة البهوتي حيث قال: (ويبطل توكيل زوجة أو غيرها في طلاقها برجوع زوج عنه. . .)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٢، ١٢٣).(٧) في "ب" و"ج" و"د": "يكون".(٨) أيْ: قول الشارح الفتوحي في معونة أولي النهي.(٩) معونة أولي النهي شرح المنتهى (٧/ ٤٧٦) مختصرًا، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٢) مختصرًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute