للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-ويبطل برجوع (١) - ولا تَملكُ أكثرَ من واحدة، إلا إن جعَله لها (٢)، وتَملكُ الثلاثَ في: "طلاقُك بيدك" أو "وكَّلتُكِ فيه" (٣)، وإن خَيَّر وكيلَه (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (ويبطل)؛ أيْ: ما جعله لها من طلاق نفسها، شارح (٥)، والأولى إرجاع الضمير للتوكيل في الطلاق الأعم من ذلك (٦)، ويمكن أن تكون (٧) (ما) في عبارته مصدرية، إلا أنه لا يساعده قوله (٨): (من طلاق. . . إلخ).

* قوله: (إلا إن جعله لها) فتملك ما جعله لها، وطلقي نفسك فقالت: أنا طالق إذا قدم زيد، لم تطلق بقدومه؛ لأن إذنه انصرف إلى المنجَّز، فلم يتناول المعلق (٩).


(١) الفروع (٥/ ٣٠٢)، والمبدع (٧/ ٢٥٩).
وفي كشاف القناع (٨/ ٢٥٩٦): (ويبطل التوكيل أيضًا بما يدل على رجوع كأن يطأ الموكل زوجته، فهذا يدل على رجوعه عن الطلاق وبالتالي تبطل الوكالة).
(٢) المحرر (٢/ ٥٦)، وانظر: المبدع (٧/ ٢٥٨).
(٣) والرواية الثانية: لا تملك الثلاث بذلك.
المحرر (٢/ ٥٦)، والمبدع (٧/ ٢٥٩)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٠٤).
(٤) المحرر (٢/ ٥٦)، وانظر: المغني (١٠/ ٣٩٠ - ٣٩١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٦).
(٥) معونة أولي النهي، شرح منتهى الإرادات (٧/ ٤٧٦) -بمعناه-.
(٦) وهي طريقة البهوتي حيث قال: (ويبطل توكيل زوجة أو غيرها في طلاقها برجوع زوج عنه. . .)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٢، ١٢٣).
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "يكون".
(٨) أيْ: قول الشارح الفتوحي في معونة أولي النهي.
(٩) معونة أولي النهي شرح المنتهى (٧/ ٤٧٦) مختصرًا، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٢) مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>