للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقع، وتُسنُّ رجعتُها.

وإيقاع ثلاث -ولو بكلماتٍ، في طُهرٍ لم يصبها فيه، فأكثر (١)، لا بعدَ رجعةٍ أو عقدٍ (٢) - محرَّمٌ.

ولا سُنةَ ولا بدعةَ مطلقًا، لغير مدخول بها، وبَيِّنٍ حملُها، وصغيرةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (وتسن رجعتها) إذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، فإذا طهرت سُنَّ أن يمسكها حتى تحيض حيضة أُخرى ثم تطهر، فإن طلقها في هذا الطهر قبل أن يصيبها، فهو طلاق سنة (٣).

* قوله: (وإيقاع) هو مبتدأ خبره قوله: (محرم).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: لا في زمن، ولا في عدد (٤)، قال شيخنا: (وهو مشكل في جانب العدد) (٥)، تدبر!.


= انظر: المحرر (٢/ ٥٢)، والفروع (٥/ ٢٨٧)، والمبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٦١)، والإنصاف (٨/ ٤٥١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٧).
(١) محرم، والرواية الثانية: أنه غير محرم، وعنه: يقع ويحرم في الطهر لا الطهارة.
الفروع (٥/ ٢٨٧).
وانظر: الفروع (٥/ ٢٨٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٩).
(٢) فإنه بعد الرجعة أو العقد لا يكون بدعة.
المحرر (٢/ ٥١)، والفروع (٥/ ٢٨٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٩).
(٣) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٨) -بتصرف قليل-.
(٤) معونة أولي النهي (٧/ ٤٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٢.
(٥) ولذا قال في المقنع (٥/ ٢٨٧) مع الممتع: (وإن كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير =

<<  <  ج: ص:  >  >>