للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآيسةٍ (١)، فلو قال لإحداهن: "أنتِ طالق للسُّنةِ"، أو قال: ". . . للبِدْعةِ" طَلَقتْ في الحال (٢)، و: ". . . للسُّنة طلقةٌ، والبدعةِ طلقةٌ"، وقَعَتا (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (لإحداهن)؛ أيْ: غير المدخول بها، والحامل، والصغيرة، والآيسة، فتدبر (٤).

* قوله: (وقعتا)؛ لأن الطلاق لا يتصف (٥) بذلك فتلغو الصفة، ويبقى الطلاق (٦)، ولعل محله في وقوع الطلقتَين ما لم تكن الأولى على عوض؛ فإن البائن لا يلحقها الطلاق (٧)، فتقع (٨) الأولى فقط، ولعل محله أيضًا في غير المدخول بها؛ فينها تبين بالأولى على ما يأتي آخر الفصل (٩)، ولعل قول المصنف الآتي: "إلا غير مدخول بها فتيين بواحدة" (١٠) راجع لهذه أيضًا، فتدبر!.


= مدخول بها أو حاملًا قد استبان حملها، فلا سنة لطلاقها ولا بدعة إلا في العدد) فيجعل لها سنة وبدعة في العدد.
(١) وعنه: أن السنة والبدعة لطلاقها تثبت بالعدد، وعنه: تثبت سنة الوقت للحامل.
المحرر (٢/ ٥١)، والفروع (٥/ ٢٨٩).
(٢) واحدة. المقنع (٥/ ٢٨٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٩).
(٣) المحرر (٢/ ٥١)، والفروع (٥/ ٢٨٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٩).
(٤) في "أ": "تدبر".
(٥) في "ب": "لا ينصف"، وفي "د": "لا يتنف".
(٦) معونة أولي النهي (٧/ ٤٧٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٥).
(٧) في "ب": "طلاق".
(٨) في "ب": "فيقع".
(٩) منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٣).
(١٠) منتهى الإرادات (٢/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>