للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُدَيَّنُ -في غير آيسةٍ- إذا قال: "أردتُ: إذا صارت من أهل ذلك" (١)، ويُقبَلُ حُكمًا (٢). ولِمن لها سنُةٌ وبدعةٌ، إن قاله: فواحدةٌ في الحال، والأخرى في ضدِّ حالها إذًا (٣)، و: ". . . للسُّنة" فقط، في طُهرٍ لم يَطأْ فيه: يَقَعُ في الحال، وفي حيضٍ: إذا طَهُرتْ، وفي طُهرٍ وَطِئَ فيه: إِذا طَهُرتْ من الحيضة المستقبَلةِ (٤).

ــ

* قوله: (ويدين)؛ أيْ: يوكل إلى دينه باطنًا.

* قوله: (إذا) ظرف للمضاف إليه، وكذا ما يأتي منه.

* قوله: (وفي حيض إذا طهرت) انظر لو كان قد طلقها في الحيض طلاقًا رجعيًّا، ثم راجعها، ثم قال لها -وهي حائض-: أنت طالق [للسنة (٥)]؛ فإن ظاهر كلامه هنا يقتضي أنه يقع الطلاق في الطُّهر المتعقب للحيضة، وأنه يكون سنيًّا مع أنه قد استثناه فيما سبق من طلاق السنة (٦)، غايته أنهم قالوا: إن الطلاق بدعي لكنه ليس بمحرم.

* قوله: (إذا طهرت من الحيضة المستقبلة) لوجود الصفة إذًا، فلو أولج في


(١) وفي وجه: لا، الفروع (٥/ ٢٨٩).
وانظر: المحرر (٢/ ٥١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٩ - ٢٦٠).
(٢) والوجه الثاني: لا يقبل حكمًا.
المحرر (٢/ ٥١)، والفروع (٥/ ٢٨٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).
(٣) المحرر (٢/ ٥١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٦٠٠).
(٤) المحرر (٢/ ٥١)، والمقنع (٥/ ٢٨٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).
(٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(٦) عند قوله: "إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>