(٢) ديِّن ولم يقبل حكمًا. المحرر (٢/ ٥٣)، والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٩٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٤). (٣) وعنه: يقبل إلا أن تكذبه قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحو ذلك فلا يقبل. المحرر (٢/ ٥٣)، والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٩٢). (٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٧ - ١٢٨)، وذكره البهوتي أيضًا في كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٤). (٥) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه- ص (٤٤٠) -بمعناه-. (٦) في "د": "ثم". (٧) كما نقله عنهم ابن المنذر حيث قال: (أجمع كل من أحفظ عنه العلم: الطلاق هزله وجده سواء فيقع ظاهرًا أو باطنًا. . .). (٨) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٧). (٩) في "د": "يناول".