للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لم يَنوِه (١).

وإن أراد: "طاهرًا" أو نحوَه فسبقَ لسانُه، أو: "طالقًا من وثاقٍ، أو من زوجٍ كان قبْلَه" (٢)، وادَّعى ذلك (٣)، أو قال: "أردتُ: إن قمتِ، فتركتُ الشرطَ"، أو قال: ". . . إن قمتِ"، ثم قال: "أردتُ: وقعدتِ -أو نحوه- فتركتُه، ولم أرِدْ طلاقًا" دُيِّنَ. . . . . .

ــ

حكم اللفظ (٤)، وقال الشيخ تقي الدين (٥): (وهذه الصيغ إنشاء من حيث إنها تثبت الحكم وبها تم (٦)، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس).

* قوله: (دين) انظره مع قولهم: (فيقع من مصرح ظاهرًا وباطنًا) (٧)، كما نبه عليه الشارح عند شرح قوله: (فيقع من مصرحِ ولو هازلًا أو لاعبًا) (٨)، إلا أن يقيد كلام الشارح بما لم يتأول (٩).


(١) المحرر (٢/ ٥٣)، والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٤).
(٢) ديِّن ولم يقبل حكمًا.
المحرر (٢/ ٥٣)، والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٩٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٤).
(٣) وعنه: يقبل إلا أن تكذبه قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحو ذلك فلا يقبل.
المحرر (٢/ ٥٣)، والمقنع (٥/ ٢٨٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٩٢).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٧ - ١٢٨)، وذكره البهوتي أيضًا في كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٤).
(٥) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه- ص (٤٤٠) -بمعناه-.
(٦) في "د": "ثم".
(٧) كما نقله عنهم ابن المنذر حيث قال: (أجمع كل من أحفظ عنه العلم: الطلاق هزله وجده سواء فيقع ظاهرًا أو باطنًا. . .).
(٨) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٧).
(٩) في "د": "يناول".

<<  <  ج: ص:  >  >>