للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: "أنتِ طالق فطالقٌ، أو: ثم طالقٌ، أو: بل طالقٌ، أو: بل أنتِ طالقٌ" (١)، أو: ". . . طلقةً بل طلقتَيْن، أو بل طلقةً"، أو: ". . . طلقةً قبلَ طلقةٍ، أو قبلَها طلقةٌ" (٢) -ولم يُردْ: "في نكاح، أو من زوج، قَبْلَ ذلك"، ويُقبلُ حُكمًا: إن كان وُجد (٣) - أو: ". . . بعدَ طلقةٍ، أو بعدَها طلقةٌ (٤) "، ولم يُردْ: "سيُوقِعُها". . . . . .

ــ

ثم أثبته بعد نفيه، فيكون المثبت هو المنفي بعينه، وهو الطلقة (٥) [الأولى] (٦)، فلا يقع به طلقة ثانية، وهو قريب من معنى الاستدراك كأنه نسي (٧) أن الطلاق [الموقع لا يتفى، فاستدرك وأثبته؛ لئلا يتوهم السامع أن الطلاق] (٨) قد ارتفع بنفيه، فهذا إعادة الأول (٩) لا استئناف (١٠) طلاق)، انتهى، ذكره ابن رجب في القواعد (١١).


(١) المقنع (٥/ ٢٩٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٥).
(٢) فثنتان، وقيل: واحدة. الفروع (٥/ ٣١١).
وانظر: المقنع (٥/ ٢٩٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٥).
(٣) كشاف القناع (٨/ ٢٦٢٦).
(٤) فثنتان، وقيل: واحدة. الفروع (٥/ ٣١١)، والمبدع (٧/ ٣٠٣).
وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٢٥).
(٥) في "أ": "اللفظة".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٧) في "د": "منسي".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٩) في "ج" و"د": "للأول".
(١٠) في "ج" و"د": "لاسئئناف".
(١١) في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المئة. انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص (٤٣٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>