للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُقبلُ حُكمًا (١): فثِنتانِ، إلا غيرَ مدخولٍ بها فتَبِينُ بالأولى، ولا يَلزمُ ما بعدَها (٢).

و: "أنت طالق طلقةً معَها طلقةٌ، أو مَع طلقةٍ"، أو: ". . . فوقَها. . .، أو فوق طلقةٍ"، أو: ". . . تحتَها. . .، أو تحتَ طلقةٍ"، أو: ". . . طالقٌ وطالق": فثِنْتانِ (٣).

و: ". . . طالقٌ طالق طالق"، فواحدةٌ: ما لم يَنوِ أكثرَ (٤)، ومعلَّقٌ: في هذا كمنجَّزٍ (٥).

فـ: "إِن قمتِ فأنتِ طالقٌ وطالق وطالق"، أو أَخَّر الشرطَ، أو كرَّرهُ ثلاثًا بالجزاء، أو: ". . . فأنتِ طالق طلقة معَها طلقتانِ. . . . . .

ــ

* قوله: (فثنتان) سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها؛ [لأنه أوقعه بلفظ يقتضي وقوع الطلقتين معًا.

* قوله: (فواحدة)؛ لأنه لم يعقبها بلفظ يقتضي المغايرة (٦).


= ونقله عنه -بنصه- الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٥٣٤)، والبهوتي -بمعناه- في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٢).
(١) والرواية الثانية: لا يقبل حكمًا.
الفروع (٥/ ٣١٢)، والمبدع (٧/ ٣٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٢٦).
(٢) المقنع (٥/ ٢٩٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣١١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٥).
(٣) الفروع (٥/ ٣١١)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٩٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٦).
(٤) المقنع (٥/ ٢٩٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٦).
(٥) المصادر السابقة.
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٥٣٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>