(٢) المقنع (٥/ ٢٩٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣١٣). وفي الفروع والمبدع (٧/ ٣٠٥): (والذي اختاره القاضي أن ثم كسكتة لتراخيها، فيتعلق بالشرط معها طلقة فقط فيقع بالمدخول بها ثنتان إذن وطلقة بالشرط، ويقع بغيرها إن قدم الشرط الثانية والثالثة لغو والأولى معلَّقة، وإن أخَّره فطلقة منجَّزة، والباقي لغو، وفي المذهب فيما إذا قدم الشرط أن القاضي أوقع واحده في الحال، وذكر أبو يعلى الصغير أن المعلق كالمنجَّز؛ لأن اللغة لم تفرق وأنه إذا أخَّر الشرط فطلقة منجَّزة، وإن قدمه لم يقع إلا طلقة بالشرط). (٣) كشاف القناع (٨/ ٢٦٢٦). (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٥) معونة أولي النهى (٧/ ٥٣٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤.