للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لغير لبثٍ بمسجدٍ، أو مات ولو شهيدًا. أو استِدْخالُ ذكر أحدِ من ذُكِر كإتيانِه.

الرابعُ: إسلامُ كافرٍ ولو مرتدًا. . . . . .

ــ

"ووضوء" مص (١).

وقد يقال: لا حاجة إلى الواو؛ لأن المتوقف على الغسل متوقف على الوضوء أيضًا، وما توقف على الوضوء فقط، هو المشار إليه بقوله: "أو وضوء"، هامش، (مر) (٢).

ثم كتب على قوله: "لأن المتوقف على الغسل. . . إلخ" ما نصه: فيه (٣) أن قراءة القرآن تتوقف على الغسل، ولا تتوقف على الوضوء.

* قوله: (لغير لَبْث بمسجد)؛ أيْ: فإذا أراده كفاه الوضوء، ولا يلزمه الغسل، لأجل ذلك.

* قوله: (واستدخال. . . إلخ) في الحاشية (٤): "ولا يعاد غسل الميت لو استدخلت ذكره بعده ويعاد غسل الميتة المجامَعَة، والميت إذا أُتِيَ في دبره بعده"، انتهى.

ويطلب الفرق بين المسألتين، وقد يفرق بينهما: بأن الذكر لو كان حيًّا، لكان الغسل واجبًا عليه بفعله، وهنا لم يوجد منه فعل، والأنثى لو كانت حية، لكان الغسل واجبًا عليها بفعل غيرها، وقد وجد، ومثلها المأتي في دبره.


(١) المراد بالرمز: الشيخ منصور البَهوتي -رحمه اللَّه-، ولم أقف على كلامه في شيء من كتبه.
(٢) لم أتمكن من معرفة المراد بالرمز.
(٣) سقط من: "أ".
(٤) حاشية المنتهى (ق ٢٢/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>