للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو نائمًا، أو مجنونًا، أو لم يبلُغ فيلزم، إذا أراد ما يتوقف على غُسلٍ، أو وضوءٍ. . . . . .

ــ

يعلم بالوقوف على الشارح (١)، فإنه فسره بابن عشر، وبنت تسع، ويصح أن ينسب كل من الصيغتين إلى قابل الصيغة المحتملة (٢) كهذه، كما اقتضاه كلام المحققين (٣).

* وقوله: (ولو نائمًا أو مجنونًا) غاية له، على (٤) كونه اسم مفعول؛ لئلا يتكرر مع ما سيأتي في قوله "واستدخال. . . إلخ".

* وقوله: (أو لم يبلغ) حال منه، باعتبار كل منهما.

* قوله: (أو لم يبلغ)؛ أيْ: بقيد أن يكون ممن يجامع مثله.

* قوله: (فيلزم) الضمير فيه راجع إلى الذي لم يبلغ فقط.

وبخطه (٥): ومعنى لزومه أن صحة ذلك متوقفة على أحدهما، لا أنه إذا تركه معاقب عليه، لعدم تكليفه على الأصح (٦)، أما على القول بتكليفه فلا يحتاج إلى هذا التأويل.

* قوله: (ما يتوقف على غسل أو وضوء) الأولى التعبير بقوله:


(١) شرح المصنف (١/ ٣٨٩).
(٢) سقط من: "أ".
(٣) انظر: التصريح على التوضيح (٢/ ٧٠، ٧١)، حاشية الصبان على شرح الأشموني (٢/ ٣٠٧).
(٤) في "ج" و"د": "عن".
(٥) سقط من: "ب".
(٦) انظر: المغني (٢/ ٤٨، ٣٥٠، ٣٥١)، الإنصاف (٣/ ١٩، ٢٠)، الكوكب المنير (١/ ٤٩٩، ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>