للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِن استثنَى من سألتْه طلاقها: دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا (١)، وإِن قالت: "طلِّق (٢) نساءك": فقال: "نسائي طوالق": طَلَقتْ -ما لم يستثنِهَا (٣) -.

وفي القواعدِ. . . . . .

ــ

قوله: (نسائي) (٤) من غير ذكر عدد، اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له (٥)، ولهذا استعمل العموم بالخصوص كثيرًا (٦).

* قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف الظاهر؛ ولأنها سبب الطلاق (٧)، وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص (٨).

* قوله: (ما لم يستثنها) ويقبل حكمًا؛ لأن خصوص السبب مقدم على عموم اللفظ (٩).

* قوله: (وفي القواعد) للعلَّامة (١٠) علاء الدين ابن اللحام (١١).


(١) الفروع (٥/ ٣١٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٠).
(٢) في "ط": "طقْ".
(٣) الفروع (٥/ ٣١٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٠).
(٤) في "أ": "تساوي".
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٥٤٠)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١٤٥).
(٦) المبدع في شرح المقنع ٧/ ٣٠٨، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٩).
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٥٤١) -بمعناه-، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٥) -بنصه-، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٠).
(٨) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٠٨)، مع المصادر السابقة.
(٩) معونة أولي النهى (٧/ ٥٤١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٥)، وزاد: (ولأن السبب يدل على نيته).
(١٠) في "أ": "أيْ: للعلَّامة".
(١١) ذكر الفتوحي -رحمه اللَّه- في معونة أولي النهى أن المقصود بالقواعد: القواعد =

<<  <  ج: ص:  >  >>