للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو: ". . . ثِنْتَين ونصفًا إِلا طلقةً"، أو: "ثِنْتَين وثِنْتَين إلا ثنتَيْن، أو إِلا واحدةً": يقع ثلاثٌ (١)، كعطفِه بالفاءِ أو "ثم" (٢).

و: "أنتِ طالق ثلاثًا"، واستثنَى بقلبه: إِلا "واحدةً": يقعُ الثلاثُ (٣).

و: "نسائي الأربعُ طوالقُ"، واستثنَى واحدةً بقلبه: طَلَقن (٤)، وإِن لم يقل: "الأربعُ": لم تَطلُق المستثناةُ (٥).

ــ

الواحدة -وهي قاعدة ابن اللحام (٦) -.

* قوله: (يقع الثلاث)؛ لأن العدد نص فيما يتناوله، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ لأن اللفظ أقوى من النية.

* قوله: (وإن لم يقل الأربع لم تطلق المستثناة) والفرق بينها والتي قبلها أن


(١) والوجه الثاني: ثنتان. الفروع (٥/ ٣١٦).
وانظر: المحرر (٢/ ٥٩ - ٦٠)، والمقنع (٥/ ٢٩٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٨).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٦٢٨).
(٣) والقول الثاني: أنه يلزمه الثلاث في الحكم فقط عند أبي الخطاب.
المحرر (٢/ ٦٠)، والفروع (٥/ ٣١٧ - ٣١٨).
وانظر: المقنع (٥/ ٢٩٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٩).
(٤) وقيل: يلزمه في الحكم فقط، عند أبي الخطاب.
المحرر (٢/ ٦٠)، الفروع (٥/ ٣١٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٢٩).
(٥) والقول الثاني: تطلق في الحكم.
المحرر (٢/ ٦٠)، والفروع (٥/ ٣١٩) وجعلها رواية عن أحمد.
وانظر: المقنع (٥/ ٢٩٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٩).
(٦) كما سبق بيانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>