للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: ". . . ثلاثًا إلا ثلاثًا، أو إلا ثِنْتَين (١)، أو إلا جزءَ طلقةٍ"، كنصفٍ وثلثٍ ونحوهما، أو: "إلا ثلاثًا إلا واحدةً"، أو: ". . . خمسًا -أو أربعًا- إلا ثلاثًا (٢)، أو إلا واحدةً" (٣)، أو: ". . . طالقٌ وطالق وطالق إلا واحدةً، أو إلا طالقًا"، أو: ". . . ثِنْتَين وطلقةً إلا طلقةً". . . . . .

ــ

* قوله: (أو إلا واحدة) (٤)؛ أيْ: (أنت طالق أربعًا إلا واحدة) كذا في الشرح (٥) يعني، وأما لو قال: أنت طالق أربعًا إلا ثلاثًا إلا واحدة، فإنه يقع ثنتان على قياس السابقة.

* قوله: (أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة)؛ أيْ: يقع ثلاثًا (٦)؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه، والذي يليه واحدة، واستثناء واحدة من واحدة باطل فوقع الثلاث (٧)، وهذا وارد على قولهم: العطف بالواو يصيِّر الجملتَين كالجملة


= عند الحنابلة، وذكر في الثانية وجهًا واحدًا للأصحاب، وممن نقل ذلك عن ابن اللحام المرداوي في التنقيح المشبع ص (٣١٩)، وذكرها في الإنصاف (٩/ ٣٣)، فقال: (قاعدة المذهب. . .) دون أن ينسبها للقواعد.
(١) يقع ثلاث. المحرر (٢/ ٥٩)، والمقنع (٥/ ٢٩٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٧).
(٢) يقع ثلاث. والوجه الثاني: يقع ثنتين. الفروع (٥/ ٣١٦).
وانظر: المحرر (٢/ ٦٠)، والمقنع (٥/ ٢٩٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٧ - ٢٦٢٨).
(٣) يقع ثلاث. كشاف القناع (٨/ ٢٦٢٨).
(٤) في "د": "إلا واحدة".
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٤).
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "ثلاث".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٤) -بمعناه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>