للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا حُكمُ: ". . . قبلَ موتي بشهرٍ"، ولا إرثَ لبائنٍ: لعدمِ تُهمةٍ (١)، و: "إن متُّ فأنتِ طالق قبله بشهرٍ" ونحوِه: لم يصحَّ (٢). . . . . .

ــ

بائنًا بالطلاق (٣) (٤).

* [قوله] (٥): (وكذا حكم: قبل موتي بشهر) فلو مات أحدهما قبل مضي شهر أو معه (٦) لم يقع طلاق؛ لأنه لا يقع في الماضي، وإن مات بعد عقد اليمين بشهر وساعة تبينَّا وقوع الطلاق من تلك الساعة (٧).

* قوله: ([لم يصحَّ]) (٨)؛ أيْ: التعليق؛ لأنه أوقع الطلاق بعد الموت (٩) فلم يقع قبله؛ لمضيِّه (١٠).


= الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤.
(١) الفروع (٥/ ٣٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٨).
(٢) الفروع (٥/ ٣٢١)، المبدع (٧/ ٣١٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٢).
(٣) في "ب": "باطلاق".
(٤) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣١٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٢).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) في "ب": "منه".
(٧) معونة أولي النهي (٧/ ٥٤٥)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ١٤٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٢).
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٩) الفروع (٥/ ٣٢١)، والمبدع في شرح المقنع (٧/ ٣١٢)، والإنصاف (٩/ ٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٦)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤.
(١٠) الفروع (٥/ ٢١)، والمبدع في شرح المقنع (٧/ ٣١٢)، والإنصاف (٩/ ٤٠)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>