(٢) المحرر (٢/ ٦٨)، والفروع (٥/ ٣٢٢)، والإنصاف (٩/ ٤٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٣ - ٢٦٣٤) وزاد: أو أجاز الورثة حيث قلنا هي تنفيذ، فإن كان على الأب دين مستغرق تركته لم تعتق والأصح أن ذلك لا يمنع نقل التركة إلى الورثة، فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح على ما اختاره القاضي وقدمه في الكافي والمقنع وجزم به في الوجيز، وإن لم تخرج من الثلث بل بعضها فكذلك ينفسخ النكاح، ولا تطلق على ما اختاره القاضي وقدمه في الكافي والمقنع وجزم به في الوجيز لملك الابن جزءًا منها أو ملكه كلها. فينفسخ النكاح فلا يقع الطلاق، وعلى ما جزم به المصنف تبعًا لما اختاره القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب، وقدمه في المحرر والفروع وهو رواية في التبصرة -تطلق لما تقدم أن الموت والطلاق سبب ملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه. (٣) المحرر (٢/ ٦٨)، والإنصاف (٩/ ٤٢)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٤٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤. (٤) معونة أولي النهي (٧/ ٥٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٧)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٣). (٥) في "ب": "تقع" (٦) معونة أولي النهي (٧/ ٥٤٧).