(١) وقيل: يقع وقت يمينه.الفروع (٥/ ٣٢١ - ٣٢٢)، والمبدع (٧/ ٣١٢)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٣٣).(٢) وقيل: لا تطلق، المحرر (٢/ ٦٨)، والمقنع (٥/ ٣٠٠)، والفروع (٥/ ٣٢٢).وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٣٣).(٣) في "ج" و"د": "شرط".(٤) هذه شروط نكاح الحُرِّ للأمة. انظر: المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٠).وقد سبقت هذه المسألة في منتهى الإرادات (٢/ ١٧٧).(٥) معونة أولي النهي (٧/ ٥٤٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤.(٦) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢١٢)، ومعونة أولي النهي (٥/ ٥٤٦ - ٥٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute