للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: "أطولُكما حياةً طالقٌ"، فبموتِ إحداهما يقعُ بالأخرى (١)، وإن تزوَّج أمةَ أبيه، ثم قال: "إذا مات أبي أو اشتريتُكِ فأنتِ طالق" فمات أبوهُ، أو اشتراها: طَلَقت (٢). . . . . .

ــ

* قوله: (وإن تزوج أمة أبيه) بشرط (٣) أن يكون عادم الطول، خائف العنت، وألا يكون الأب قد وطئها (٤)، فتدبر!.

* قوله: (طلقت) في الأصح (٥)؛ لأن الموت أو الشراء سبب ملكها، وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك، فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ، فيثبت حكمه (٦).


= وزاد في معونة أولي النهي وكشاف القناع قال القاضي: (سواء قدم زيد أو لم يقدم بدليل قوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا} [النساء: ٤٧]، ولم يوجد الطمس في المأمورين، ولو قال لغلامه: اسقني قبل أن أضربك، فسقاه في الحال عُدَّ ممتثلًا وإن لم يضربه).
(١) وقيل: يقع وقت يمينه.
الفروع (٥/ ٣٢١ - ٣٢٢)، والمبدع (٧/ ٣١٢)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٣٣).
(٢) وقيل: لا تطلق، المحرر (٢/ ٦٨)، والمقنع (٥/ ٣٠٠)، والفروع (٥/ ٣٢٢).
وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٣٣).
(٣) في "ج" و"د": "شرط".
(٤) هذه شروط نكاح الحُرِّ للأمة. انظر: المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٠).
وقد سبقت هذه المسألة في منتهى الإرادات (٢/ ١٧٧).
(٥) معونة أولي النهي (٧/ ٥٤٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤.
(٦) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٢١٢)، ومعونة أولي النهي (٥/ ٥٤٦ - ٥٤٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>