للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُدَيَّنُ (١)، ولا يُقبل حُكمًا إن قال: "أردتُ آخرَهما" (٢)، و: ". . . في غدٍ، أو في رجب": يقعُ بأولهما (٣)، وله وطءٌ قبلَ وقوع (٤)، و: ". . . اليومَ، أو في هذا الشهرِ": يقع في الحال (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يُدَيَّن (٦) ولا يقبل حكمًا إن قال: أردت آخرهما)؛ لأن لفظه لا يحتمله (٧)، كذا عللوا به، وفيه نظر؛ لأنه جعل الغد أو يوم كذا ظرفًا وهو يصدق بالأول والآخر والوسط، والفرق الذي ذكروه بين التصريح بـ (في) (٨) وتركها إنما هو في الفعل الذي يصح أن يستغرق جميع أجزاء الزمان كالأشهر (٩)، فليراجع!.


(١) وقيل: يديَّن.
المحرر (٢/ ٦٦)، والإنصاف (٩/ ٤٦)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٢٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٦).
(٢) والرواية الثانية: يقبل.
الفروع (٥/ ٣٢٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٦).
(٣) المحرر (٢/ ٦٦).
وانظر: المقنع (٥/ ٣٠٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٢٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٦).
(٤) والفروع (٥/ ٣٢٤)، والإنصاف (٩/ ٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٦).
(٥) المحرر (٢/ ٦٦)، والمقنع (٥/ ٣٠٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٢٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٦).
(٦) يقال: ديَّنه تديينًا: أيْ: وكله إلى دينه. القاموس المحيط ص (١٠٨٠)، والمراد هنا: أنه لا يصدق بزعمه إرادة آخرهما اعتمادًا على دينه بل يؤخذ حكمًا بأولهما. راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١/ ٩٨).
(٧) معونة أولي النهي (٧/ ٥٥٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٦).
(٨) في "ب": "نفي".
(٩) في "أ": "كالاسر"، وفي "ب": "كالاسرا".

<<  <  ج: ص:  >  >>