للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يقعْ بتزوُّجِها (١).

و: "إن قمتِ فأنتِ طالق" -وهي أجنبيَّةٌ- فتزوَّجها، ثم قامت: لم يقع (٢)، كحلفِه: "لا أفعَلنَّ كذا"، فلم تبقَ له زوجةٌ، ثم تزوَّج أخرى وفَعل (٣).

ويقعُ ما علَّق زوج بوجودِ شرطٍ، لا قبله ولو قال: "عجَّلتُه" (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (ثم تزوج أخرى) مفهوم قوله: (أخرى) أنه لو تزوج بالموجودة حال التعليق أنه يقع بناء على القول بعود الصفة -ويه صرح شيخنا في شرحه على الإقناع (٥) -.

* قوله: (لا قبله ولو قال: عجلته) لم يتعجل؛ لأن الطلاق معلَّق بالشرط فليس له تغييره (٦)، فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلَّق


(١) وعنه: يصح فتطلق.
المحرر (٢/ ٦٢)، والمقنع (٥/ ٣٠٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٢٩).
وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٣).
(٢) رواية واحدة.
المحرر (٢/ ٦٢)، والمقنع (٥/ ٣٠٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٤٣).
(٣) كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٣).
(٤) وقيل: إذا قال: "عجلته" فإنه يتعجل.
الفروع (٥/ ٣٢٩)، والمبدع (٧/ ٣٢٥).
وانظر: المحرر (٢/ ٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٣ - ٢٦٤٤).
(٥) كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٣).
(٦) الفروع (٥/ ٣٣٠)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٢٥) , والإنصاف (٩/ ٦٠)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٦٦)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ١٥٣) , وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>