للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقتضيان عمومَ ضميرهما: فاعلًا أو مفعولًا (١)، ولا يصحُّ إلا من زوجٍ، فـ: "إن تزوجتُ -أو عيَّن ولو عَتِيقتَه- فهي طالق". . . . . .

ــ

* قوله: (فاعلًا أو مفعولًا) فالفاعل كقوله: من قامت، أو أيتكن قامت فهي طالق، فالضمير [في قامت] (٢) العائد على (من) أو (أي) فاعل، [والمفعول كقوله: من أقمتها أو أيتكن أقمتها فهي طالق، فالضمير (٣)] (٤) وهو الهاء في (أقمتها) مفعول (٥).

* قوله: (فإن تزوجت)؛ أيْ: فلانة أو امرأة (٦).

* قوله: (ولو عتيقته) (٧) فيه إشارة لخلاف (٨) من يقول: لو عيَّن عتيقته (٩) يقع بها (١٠).


(١) المحرر (٢/ ٦٣)، والفروع (٥/ ٣٣١)، والمبدع (٧/ ٣٢٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٢).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "والضمير".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وذكر معناه في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٢ - ٢٦٤٣).
(٦) المقنع (٥/ ٣٠٤) مع الممتع، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٦٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٢).
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "عتيقة".
(٨) في "ب": "بخلاف".
(٩) في "أ": "عتيقة".
(١٠) والأصح أنه لا يقع بها لو تزوجها في قول أكثر أهل العلم، معونة أولي النهي (٧/ ٥٦٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٢ - ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>