للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أَطلَق: تقيَّدَ بالعمر (١).

ولو قال: "كلَّما أكلتِ رُمَّانةً فأنتِ طالق، وكلَّما أكلتِ نصف رمانةٍ فأنتِ طالق"، فأكلتْ رمانةً: فثلاثٌ (٢).

ولو كان بدلَ "كلّما". . . . . .

ــ

* قوله: (وإن أطلق تقيد بالعمر)؛ أيْ: عمره وعمرهن فأيتهن ماتت طلقت ضرائرها طلقة طلقة، وإن ماتت أخرى فكذلك، وإن مات هو طلقن كلهن كاملًا في آخر جزء من حياته (٣)، إن قيل: كيف يتقيد بالعمر مع أن (أي) مع (لم) للفور؟، قلتُ: نعم هن للفور؛ لكن فيما يمكن فيه الفور، وهنا لا يتأتى ذلك، وقد قال في الإنصاف (٤): أنها تكون مع (لم) للفور ما لم تقم قرينة على عدم إرادته والقرينة هنا الاستحالة)، فتدبر! (٥).

* قوله: (فثلاث) وفي الإقناع: إنها لا تطلق ثلاثًا إلا إذا أكلت جميع حباتها، فإن سقط منها شيء لم تطلق غير طلقة واحدة (٦)، ولعل محل ذلك في المدخول بها، أما غيرها فإنها تبِين بأكل (٧) النصف الأول.


(١) المصدر السابق.
(٢) المحرر (٢/ ٦٤)، والمقنع (٥/ ٣٠٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٣٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٥ - ٢٦٤٦).
(٣) ذكر هذا مختصرًا البهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة ١٩٥.
(٤) الإنصاف (٩/ ٦٣).
(٥) وهي استحالة وطء الأربع معًا. حاشية منتهى الإرادات للبهوتي ١٩٥.
(٦) الإقناع (٨/ ٢٦٤٥ - ٢٦٤٦) مع كشاف القناع.
(٧) في "د": "بأكمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>