للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أداةٌ غيرُها: فثِنْتان (١).

وإن علَّقه على صفاتٍ، فاجتَمَعنَ في عينٍ: كـ: "إِن رأيتِ رجلًا فأنتِ طالق، وإن رأيتِ أسْودَ فأنتِ طالق، وإن رأيتِ فقيهًا فأنتِ طالق"، فرأت رجلًا أسود فقيهًا: طَلَقتْ ثلاثًا (٢).

و: "إن لم أطلِّقك فأنتِ -أو فضَرَّتُكِ- طالق"، فمات أحدُهما أو أحدُهم: وقع إذا بقيَ من حياةِ الميت ما لا يتسعُ لإيقاعه (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (فثنتان) طلقة بصفة النصف وطلقة بصفة الكامل، ولم يقع بصفة النصف الآخر شيء؛ لأنها لا تقتضي التكرار (٤)، فإن نوى بقوله: (نصف رمانة) نصفًا منفردًا عن الرمانة وكانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك لم يحنث حتى تأكل ما نوى تعليق الطلاق [عليه] (٥) (٦).

* قوله: (وقع إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه)؛ لأنه علق الطلاق


(١) المصادر السابقة.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) وعنه: أنه متى عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه، وفي الإرشاد رواية بعد موته.
الإنصاف (٩/ ٦٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٥)، والفروع (٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦).
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٥٧٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٤)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦).
ونقل شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٣٣٢)، والبهوتي في كشاف القناع: أن اختيار شيخ الإِسلام أنها تطلق واحدة.
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>