للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يرثُ بائنًا، وتَرِثُه (١)، وإن نوَى وقتًا، أو قامت قرينةٌ بفورٍ: تَعلَّق به (٢).

و: "متى لم -أو إذا لم، أو أيَ وقُتٍ- لم أطلِّقكِ فأنتِ طالق" (٣)، أو: "أيَّتكن لم -أو مَن لم- أطلِّقْها فهي طالق" فمضى زمن يمكن

إيقاعُه فيه، ولم يَفعل: طَلَقتْ (٤).

و: "كلَّما لم أطلِّقْك فأنتِ طالق" فمضَى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتَّبةً فيه، ولم يطلِّقها: طلقتْ ثلاثًا إن دخل بها، وإلا: بانتْ بالأولى (٥).

* * *

ــ

على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإذا ماتت هي أو ضرتها في الثانية فكذلك؛ لأن طلاقها فات بموتها (٦).

* قوله: (طلقت)؛ أيْ: المحلوف منها واحدة أو متعددة، كما في


(١) ويتخرج: لا ترثه من تعليقه في صحتها على فعلها فيوجد في مرضه والفرق ظاهر، وفي الروضة: (في إرثهما روايتان؛ لأن الصفة في الصحة والطلاق في المرض وفيه روايتان).
الفروع (٥/ ٣٣٣)، وانظر: المبدع (٧/ ٣٣٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦).
(٣) فمضى زمن يمكن القاعه فيه ولم يفعل: طلقت، وفي إذا: وجهان. هذا أحدهما، والثاني: أن حكمها حكم إن لم أطلقك.
المحرر (٢/ ٦٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٠٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٣).
(٤) المحرر (٢/ ٦٥)، والفروع (٥/ ٣٣٣)، والمبدع (٧/ ٣٣١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧).
(٥) المحرر (٢/ ٦٥)، والمقنع (٥/ ٣٠٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧).
(٦) معونة أولي النهي (٧/ ٥٧١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>