للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: "إن دخلتِ الدار وإن دخلت هذه فأنتِ طالق": لم تَطلُق إلا بدخولهما (١).

و: "إن قمتِ فقعدتِ، أو ثم قعدتِ. . . "، أو: "إن قمت متى قعدت"، أو: "إن قعدتِ إذا قمتِ، أو متى قمتِ. . . ". . . . . .

ــ

فالاحتمالات أربع (٢).

* قوله: ([لم تطلق إلا] (٣) بدخولهما) مع أنه يحتمل أنه حذف من الأول (٤) لدلالة الثاني (٥) (٦) فتدبر!.

* قوله: (أو إن قمت (٧) متى قعدت) وهذا وأمثاله (٨) هو المسمى عند النحويين باعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم (٩)؛ لأنه


(١) ويحتمل أن تطلق بأحدهما أيًّا كان.
المبدع (٧/ ٣٣٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٩).
(٢) في "د": "الأربع"، والصواب: "أربعة"، حيث إن العدد إذا أخر عن المعدود فالأصل أن يجري على القاعدة المعروفة، أما إذا ذُكر هنا فهو لغة ضعيفة.
(٣) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "الأولى".
(٥) في "أ": "الأول"، وفي "ب" و"ج": "الثانية".
(٦) أيْ: فيكون التقدير: وإن دخلت الدار فأنت طالق، و"إن دخلت هذه فأنت طالق" فتطلق إن دخلت هي وحدها، وتطلق إن دخلت هذه وحدها. والمصنف الفتوحي -رحمه اللَّه- لم ينظر إلى احتمال أن قوله: "فأنت طالق" حذف من الأولى لدلالة الثانية عليه، فيجعل طلاقها مشروطًا بدخولهما معًا.
(٧) في "ب": "وإن قمت".
(٨) في "ب" و"ج" و"د": "أو أمثاله".
(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>