للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-كـ: "إن أضمرتِ بُغْضي فأنت طالق"، وادَّعْته (١) - لا في ولادةٍ وإن لم يُقِرَّ بالحمل، ولا في قيام ونحوِه (٢)، ولو أقَرَّ به: طَلَقتْ، ولو أنكرتْه (٣).

و: "إذا طَهُرتِ فأنتِ طالق" -وهي حائض-: فإذا انقطع الدمُ (٤)، وإلا: فإذا طَهَرتْ من [حيضة] (٥) مستقبَلةٍ (٦).

ــ

إلا من جهتها (٧).

* قوله: (فإذا طهرت من حيضة مستقبلة) ظاهره أنه لا يعتبر طهرها في أثناء الحيضة، مع أنه تقدم أنه طهر صحيح تغتسل (٨) فيه وتصوم وتصلي (٩)، إلا أن


(١) وعنه: لا يقبل قولها بل لا بد من البينة فيختبرنها بإدخال قطنة في الفرج من دعواها الحيض فإن ظهر دم فهي حائض.
الإنصاف (٩/ ٧٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٩)، والفروع (٥/ ٣٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٠).
(٢) الفروع (٥/ ٣٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥١).
(٣) المحرر (٢/ ٦٩)، والمقنع (٥/ ٣٠٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥١).
(٤) المقنع (٥/ ٣٠٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٠).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(٦) وفي قول: حتى تغتسل.
الفروع (٥/ ٣٣٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٩)، والمقنع (٥/ ٣٠٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٠).
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٥٨٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.
(٨) في "ج" و"د": "تغسل".
(٩) ذكر هذا أيضًا البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٩)، واستفهم عن حكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>