للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فطلقةٌ بيقينٍ، ويَلْغُو ما زاد (١)، [ولا فرق بين من تلده حيًّا أو ميتًا] (٢).

و: "إن ولدتِ ذكرَين، أو أنثيَين، أو حيَّين، أو ميِّتَين، فأنت طالق"، فلا حِنْثَ بذكرٍ وأنثى: أحدُهما فقط حيٌّ، و: "كلَّما ولدتِ (٣) -أو زاد: ولدًا- فأنتِ طالق"، فولدتْ ثلاثةً معًا: فثلاثٌ (٤). . . . . .

ــ

أو أنثى (٥) (٦)، ولعل من إشكاله ما إذا كان خنثى مشكلًا، فإنه محتمل لكونه ذكرًا أو أنثى (٧)، فيقع المحقَّقُ فقط وهو واحدة (٨)، فليحرر!.

* قوله: (فولدت ثلاثة معًا فثلاث)؛ لأن الولادة متعددة بالنسبة إلى كل واحد من الأولاد، فكما تنسب الولادة إلى واحد منهم تنسب إلى كل واحد


(١) وقال القاضي: (قياس المذهب أن يقرع بينهما).
المحرر (٢/ ٧١)، والمقنع (٥/ ٣١٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٨).
وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٥٢ - ٢٦٥٣).
وفي الإنصاف (٩/ ٨١): (قال في القواعد: ومأخذ الخلاف أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق لأجل الأعيان المشتبهة، فمن قال بالقرعة هنا جعل التعيين إحدى النصفَين وجعل وقوع الطلاق لازمًا كذلك، ومن منعها -أيْ: القرعة- نظر إلى أن القصد بهما هنا هو اللازم وهو الوقوع ولا مدخل للقرعة فيه وهو الأظهر)، انتهى.
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(٣) فأنت طالق، فولدت ثلاثة معًا: فثلاث، والوجه الثاني: واحدة.
المحرر (٢/ ٧١)، والفروع (٥/ ٣٣٨)، والمبدع (٧/ ٣٤٣).
(٤) المحرر (٢/ ٧١)، والفروع (٥/ ٣٣٨)، والإنصاف (٩/ ٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٣).
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "وأنثى".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٥٩٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٢).
(٧) في "د": "وأنثى".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٢)، وزاد: والورع التزامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>