الفروع (٥/ ٣٤٠)، والإنصاف (٩/ ٨٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٧٢ - ٧٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٥). وفي المقنع (٥/ ٣١١) مع الممتع: (هذه المسألة لا نص لأحمد -رحمه اللَّه تعالى- فيها)، وفي الإنصاف عن القول الثاني وهو أن التعليق باطل ولا يقع سوى المنجز: (وهو قياس نص الإمام أحمد -رحمه اللَّه- وأبي بكر في أن الطلاق لا يقع في زمن ماضٍ وقدمه في النظم وأطلق في المحرر)، انتهى. (٢) في "ب" و"ج" و"د": "وقع ثلاثًا". (٣) فى "أ": "على". (٤) في "د": "ألا". (٥) في "أ" و"ب": "تممت". (٦) نسبة لابن سريج، وهو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج فقيه العراقيين، ولد سنة بضع وأربعين ومئتين، وكان من عظماء الشافعية، ويسمى الباز الأشهب، تولي القضاء بشيراز، وفضله على جميع أصحاب الشافعي حتى المزني، روي أن مصنفانه بلغت أربعمئة مصنف، وقد نضَّر مذهب الشافعي وفرع فيه وردَّ على مخالفيه وناظرهم، توفي سنة ست وثلاثمئة. سير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٠١ - ٢٠٥)، وطبقات القدماء للشيرازي ص (١١٨). (٧) معونة أولي النهى (٧/ ٦٠٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٦ - ٢٦٥٥). =