للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقعُ بمن لم يدخُل بها المنجَّزةُ فقط (١).

و: "إن وطئتُك وطئًا مباحًا -أو إن أبَنْتُكِ أو فسختُ نكاحَكِ، أو إن ظاهرتُ منكِ، أو إن راجعتُكِ- فأنتِ طالق قبله ثلاثًا"، ثم وُجد شيءٌ مما عُلِّق عليه: وقع الثلاثُ (٢)، ولَغَا قولُه: "قَبْلَه" (٣).

ــ

* قوله: (ثم وُجِدَ شيءٌ مما علَّق عليه) انظر: لو وطئها وهي حائض، والظاهر أنه لا يحنث لعدم وجود المعلَّق عليه، وهو الوطء المباح.

* قوله: (ولغا قوله: قبله) ولا تبِين بقوله: أبنتك أو فسخت نكاحك، وإذًا لا إشكال في وقوع الطلاق بخلاف ما لو قال: إذا بِنت أو انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله، ثم بانت منه بخلع أو غيره (٤) أو فسخت نكاحها


= حيث قال: لا تطلق أبدًا؛ لأنه يفضي إلى الدور؛ لأنها إذا وقعت يقع فيها ثلاث فيمتنع وقوعها، وما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله؛ ولأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها وذلك يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت. انظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٥٦).
(١) روضة الطالبين (٨/ ١٦٢ - ١٦٥)، ونهاية المحتاج (٧/ ٣٢ - ٣٣)، وتصحيح الفروع (٥/ ٣٤٠) مع الفروع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٥ - ٢٦٥٦).
(٢) والوجه الثاني: لا يقع شيء فلا تطلق.
الفروع (٥/ ٣٤٠)، والإنصاف (٩/ ٨٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٥٦).
(٣) ويتوجه في هذه المسألة ما في سابقتها من أقوال، ويحتمل في الثانية والثالثة أن يقعا معًا، وقيل: لا تطلق في: أبَنتك وفسخت نكاحك فمعناه: قلت لك هذا اللفظ، بل تبين بالإبانة والفسخ، ويحتمل أن يقع في الظهار لصحته من الأجنبية، فكذا في الإيلاء إذا صح من الأجنبية في وجه، وكذا في اللعان إن وقعت الفرقة على تفريق حاكم.
الإنصاف (٩/ ٨٥)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٤٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٦).
(٤) في "أ" و"ج": "أو غير".

<<  <  ج: ص:  >  >>