للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَلَقتْ في الحال لا إن علَّقه بمشيئتها، أو حيضٍ، أو طُهرٍ (١)، أو طلوعِ الشمس. . . . . .

ــ

* قوله: (طلقت (٢) في الحال) هذا كله في الحقيقة ليس (٣) بيمين، وإنما سمي حلفًا تجوُّزًا لما فيه من الحثِّ (٤) والكف والتكيد المقصود من الحلف (٥)، فالحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة، ولهذا قال [أبو] (٦) يعلى الصغير (٧): (لو حلف: لا حلفت فعلَّق طلاقها بشرط أو صفة (٨) لم يحنث)، انتهى (٩).

* [قوله] (١٠): (لا إن علقه بمشيئتها) أو مشيئة غيرها (١١).


(١) الفروع (٥/ ٣٤٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٩)، وانظر: المبدع (٧/ ٣٥٠).
(٢) في "ج" و"د": "طلقتَين".
(٣) في "د": "لبس".
(٤) في "ج" و"د": "الحنث".
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٧.
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٧) هو شيخ الحنابلة المفتي القاضي أبو يعلى الصغير محمد بن أبي خازم محمد ابن القاضي الكبير أبي يعلى بن الفراء البغدادي من أنبل الفقهاء وأنظرهم تولى قضاء واسط مدة ثم عزل ولزم الإفادة، وقد عمي آخر عمره وكان من الأذكياء، توفي في جمادى الأولى سنة ٥٦٠ هـ وله ست وستون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٣٥٣ - ٣٥٤).
(٨) في "أ": "بصفة أو شرط".
(٩) وممن نقل ذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٧.
(١٠) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ج" و"د".
(١١) معونة أولي النهى (٧/ ٦٠٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>