للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا طلاقَ (١)، ولو نكح البائنَ، ثم حلَف بطلاقها: طَلَقتا أيضًا طلقةً طلقة (٢).

و. . . بـ "كلَّما" بدلَ "إنْ":. . . ثلاثًا ثلاثًا. . . . . .

ــ

* قوله: (فلا طلاق)؛ لأن الحلف بطلاق البائن غير معتد به (٣).

* قوله: (طلقتا أيضًا طلقة طلقة)؛ لأن الصفة الثانية منعقدة في حقهما (٤) جميعًا، ذكره الأصحاب وأورد عليه أن طلاق كل واحدة منهما معلَّق بشرط الحلف بطلاقها مع طلاق ضرتها، فكل واحد من الحلفَين جزء لشرط طلاق كل واحدة منهما، فكما أنه لابد من الحلف بطلاقها (٥) في زمن يكون فيه أهلًا لوقوع الطلاق، كذلك الحلف بطلاق ضرتها؛ لأنه جزء لشرط طلاق نفسها (٦). وأجيب بأن وجود الصفة كلها في النكاح لا حاجة إليه، ويكفي وجود آخرها فيه فيقع الطلاق عقبه (٧).

* قوله: (وبكلما (٨) بدل (إن) ثلاثًا ثلاثًا. . . إلخ)؛ لأن اليمين الأولى لم


(١) المصادر السابقة.
(٢) والقول الثاني: لا تطلق؛ لأن الصفة لم تنعقد فهي بائن.
الفروع (٥/ ٣٤٢)، والمبدع (٧/ ٣٥١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٧٣).
(٣) معونة أولي النهى (٧/ ٦١١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٧).
(٤) في "ج": "حقها".
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "بطلاقهما".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٦١١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٧، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٠).
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٦١١ - ٦١٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٧.
(٨) في "ب": "وبكمال".

<<  <  ج: ص:  >  >>