للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا إن قال: "إن كلَّمتما زيدًا وكلَّمتما عَمرًا. . . "، حتى يكلِّما كلًّا منهما (١).

ــ

ذلك في العتق (٢) (٣).

* قوله: (لا إن قال: إن كلمتما زيدًا. . . إلخ)؛ لأنه يرجع إلى معنى: إن كلمت كل واحدة منكما (٤) كل واحدة منهما (٥).


(١) المحرر (٢/ ٧٤)، والفروع (٥/ ٣٤٤ - ٣٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٣).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٣).
(٣) حاشية منتهى الإرادات لوحة ١٩٨.
(٤) في "أ": "منهما".
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٦١٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٣).
قال ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى- في المغني (١٠/ ٤٦٦): (وهذا فيما لم تجرِ العادة بانفراد الواحدة به، فأما ما جرى العرف فيه بانفراد الواحدة به كلبس ثوَبيهما وتقليد سيفَيهما ونحوه؛ لأن اليمين تحمل على العرف، فأما إن قال أكلتما هذَين الرغيفَين فأكلت كل واحدة منهما رغيفًا فإنه يحنث؛ لأنه يستحيل أن تأكل كل واحدة منهما الرغيفَين بخلاف الرجلَين والدارَين)، انتهى، ونقله عنه برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٥٧)، وقال المرداوى في الإنصاف (٩/ ٩٤ - ٩٦): (هذه المسألة من جملة قاعدة، وهي: إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى؟ , وهي على قسمَين:
الأول: أن توجد قرينة تدل على الأمرَين، فلا خلاف في ذلك.
القسم الثاني: ألا يدل على إرادة أحد التوزيعَين، فهل يحمل التوزيم عند هذا الاطلاق على الأول والثاني؟ في المسألة خلاف، والأشهر أن يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن، وصرح به القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب في مسألة الظهار من نسائه بكلمة واحدة، ذكر ذلك ابن رجب في القاعدة الثالثة عشر بعد المئة). =

<<  <  ج: ص:  >  >>