للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: "إن خرجتِ -أو زاد: مرةً- بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذَنَ لك، فأنت طالق"، فخرجتْ ولم يأذَن (١)، أو أَذن ثم نهاها (٢) أو أذن ولم تَعلم (٣)، أو علمتْ ثم كرَّرَته بلا إذنِه: طَلَقت (٤)، لا إن أذن فيه كلَّما شاءت (٥). . . . . .

ــ

هكذا نظمه الشيخ عيسى الشهاوي (٦) ومن خطه نقلت (٧).

* قوله: (وإن خرجت. . . إلخ) لما فرغ (٨) من تطليقه بالكلام شرع في تعليقه بالإذن فقال: (وإن خرجت. . . إلخ).

* قوله: (ثم خرجت بلا إذنه طلقت)؛ أيْ: أو أذن (٩) إلى محل معيَّن فخرجت


(١) حنِث، وعنه: لا يحنِث فلا تطلق.
المقنع (٥/ ٣١٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٤٦).
(٢) فخرجت فتطلق، والوجه الثاني: لا تطلق.
المحرر (٢/ ٧٤ - ٧٥)، والفروع (٥/ ٣٤٦)، والإنصاف (٩/ ٩٩).
وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).
(٣) فخرجت فتطلق، ويحتمل ألا تطلق.
المقنع (٥/ ٣١٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٤٦)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).
(٤) والقول الثاني: (لا تطلق). المحرر (٢/ ٧٥)، والمقنع (٥/ ٣١٥) مع الممتع، وجعل القول الثاني رواية.
(٥) فلا يحنِث فلا تطلق، وفي الروضة: (إذا أذن لها بالخروج مرة أو مطلقًا أو أذن بالخروج لكل مرة، فقال: اخرجي متى شئت، لم يكن إذنًا إلا لمرة واحدة).
الفروع (٥/ ٣٤٦)، والمبدع (٧/ ٣٥٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).
(٦) لم أعثر على ترجمته مع طول البحث.
(٧) في "د": "نقل".
(٨) في "أ": "خرج".
(٩) في "ب": "إذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>