للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قال: ". . . إلا بإذنِ زيدٍ"، فمات زيدٌ، ثم خرجت (١).

و: "إن خرجتِ إلى غير حمَّام بلا إِذني فأنتِ طالق"، فخرجتْ له ولغيرِه (٢)، أو له ثم بدَا لها غيرُه: طَلَقت (٣)، ومتى قال: "كنتُ أَذِنتُ. . . ". . . . . .

ــ

له ولغيره؛ [لأن الاستدامة فعل فيما عدا ما استثني -وسيأتي-.

* قوله: (خرجت له ولغيره)] (٤)؛ أيْ: طلقت؛ لأنها إذا خرجت له ولغيره صدق أنها خرجت لغيره (٥).

* قوله: (أو له ثم بدا لها غيره طلقت)؛ لأن ظاهر اليمين المنع من غير الحمام فكيفما صارت إليه حنث (٦).

* قوله: (ومتى قال: كنت أذنت)؛ أيْ: وعلمتِ بإذني حتى يكون مقيدًا له


(١) فلا يحنِث، وبالتالي لا تطلق، وحنثه القاضي وجعل المستثنى محلوفًا عليه.
الفروع (٥/ ٣٤٦)، والمبدع (٧/ ٣٥٩)، انظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).
(٢) طلقت، وقيل: لا يحنِث فلا تطلق.
الفروع (٥/ ٣٤٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٧٥)، والمقنع (٥/ ٣١٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).
(٣) والوجه الثاني: لا تطلق.
المحرر (٢/ ٧٥)، والمقنع (٥/ ٣١٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٤٦).
وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٥) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٥٩)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦١٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).
(٦) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٦٠)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦١٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>