للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن يَمتنع بيمينِه، وقصَد منْعَه: كهو (١).

ــ

في شرح شيخنا (٢).

* قوله: (ومن يمتنع بيمينه) كزوجته وغلامه وولده (٣).

* قوله: (كهو) (٤) في الجهل (٥) والنسيان (٦) والإكراه (٧) (٨)، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كالسلطان والأجنبي استوى العمد، [والسهو] (٩)، والإكراه، وغيره؛ أيْ: يحنث الحالف في ذلك (١٠).

* فائدة: لو حلف لا يبيع لزيد ثوبًا فوكَّل زيدٌ من يدفعه إلى من يبيعه، فدفعه


(١) فيحنَث في طلاق وعتق فقط، وعنه: يحنث في الجميع. وعنه: لا يحنث في الجميع.
المحرر (٢/ ٨١)، والمبدع (٧/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٧١ - ٢٦٧٣).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٤).
(٣) معونة أولي النهى (٧/ ٦٣٣)، وشرح مننتهى الإرادات (٣/ ١٧٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٨.
(٤) في "د": "كسهو".
(٥) الإنصاف (٩/ ١١٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٢).
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٦٣٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٨.
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "أو الإكراه".
(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٨، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧١)، وقال في المبدع (٧/ ٣٧٠) والإنصاف (٩/ ١١٦): (إن قصد بمنعهم ألا يخالفوه وفعلوه كرهًا لم يحنث) انظر: المبدع.
(٩) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "د".
(١٠) الإنصاف (٩/ ١١٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٨، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>