للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو عَقَدَها يَظُن صدْقَ نفسِه، فبَانَ بخلافه: يحنَثُ في طلاق وعتقٍ فقط (١)، و: "ليَفعَلنَّه"، فتركَه مكرَهًا أو ناسيًا: لم يحنَث (٢). . . . . .

ــ

أنه لا يحنث (٣) بمجرد ذلك بل بالمكث فيها مثلًا (٤).

وبخطه: وسكت عن السكران؛ لما سبق من أنه إذا كان قد شرب (٥) مختارًا يؤاخذ بسائر أقواله وأفعاله التي يعتبر لها العقل.

* قوله: (لم يحنث) [اقتضى كلام المتن أنه: (إذا حلف ليفعلنَّ شيئًا ثم تركه ناسيًا لم يحنث] (٦) في الطلاق وغيره، بخلاف ما [لو] (٧) حلف لا يفعله ففعله ناسيًا (٨)، وهذا ما قطع به التنقيح (٩) سوى بينهما جماعة في الحنث في الطلاق والعتق، ومشى عليه في الإقناع (١٠)، وقد يفرق بين الفعل والترك بأن الترك يكثر (١١) فيه النسيان فيشق التحرز عنه بخلاف الفعل)، حاشية (١٢)، وكذا


(١) المبدع (٧/ ٣٠٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٣).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٦٧٢ - ٢٦٧٣).
(٣) في "ب": "يحنث".
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٦٣١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٤).
(٥) في "أ": "ثرع".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٨) أيْ: فإنه يحنث.
(٩) حيث قال ص (٢٣٥ - ٢٣٦): (وإن حلف لا يعمل شيئًا ففعله ناسيًا أو جاهلًا حنث في طلاق وعتاق فقط).
(١٠) الإقناع (٨/ ٢٦٧٢) مع كشاف القناع.
(١١) في "د": "وتركه إذ يكثر".
(١٢) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>