(٢) أيْ: فلا يحنَث، والوجه الثاني: أنه يحنَث، وإن أكل أقل فلا يحنَث. الإنصاف (٩/ ١١٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٧٥). (٣) معونة أولي النهى (٧/ ٦٣٧). (٤) شراء. كشاف القناع (٨/ ٢٦٧٥). (٥) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٧٤)، والإنصاف (٩/ ١١٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٥). وقال في كشاف القناع: (والشركة وهي بيع البعض بقسطه من الثمن، والتولية: وهي بيع المبيع برأس ماله، والسلم والصلح على كل مال -شراء يحنث بها من حلف لا يشتري، ويحنث بالأكل مما ملكه زيد لها؛ لأنه صور من البيع وإن اختصت بأسماء -كما تقدم-). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د". (٧) في "ب": "لا بته". (٨) معونة أولي النهى (٧/ ٦٣٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٦).