للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلَبِس ثوبًا نسَجه هو وغيرُه أو اشترياهُ (١) أو زيدٌ لغيره (٢)، أو أكَل من طعام طبَخاهُ حَنِث (٣)، وإن اشتَرى غيرُه شيئًا، فخَلَطه بما اشتَراه. . . . . .

ــ

أيْ: الطعام (٤).

* قوله: (أو اشترياه. . . إلخ) وكان مقتضى قواعد المذهب أنه لا يحنث؛ لأنه لم يتمحض الفعل من زيد (٥)، وعلى هذا لو حلف أنه لا يدخل دار زيد فدخل دارًا (٦) لزيد ولغيره أنه يحنث وصرح به في الإقناع (٧).

* قوله: (وإن اشتراه غيره)؛ أيْ: غير زيد (٨).

* قوله: (فخلطه)؛ أيْ: غير زيد (٩).

* قوله: (بما اشتراه) هو؛ أيْ: زيد (١٠).


(١) حنِث، وعنه: لا يحنَث.
المحرر (٢/ ٨٢)، والمقنع (٥/ ٣١٩) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٧٥).
(٢) أيْ: أو اشتراه زيد لغيره فأكل منه: حنِث، كشاف القناع (٨/ ٢٦٧٥).
(٣) وعنه: لا يحنَث. المقنع (٥/ ٣١٩) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٧٥).
(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٥).
(٥) وهما روايتان في المذهب: إحداهما: يحنث وهو الصحيح من المذهب، والثانية: لا يحنث، وقال بعض الأصحاب: إنه لا يحنث قولًا واحدًا ولم يحك فيه خلاف. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٢/ ٥٩٣ - ٥٩٤).
(٦) في "أ": "دار".
(٧) الإقناع (٨/ ٢٦٧٥) مع كشاف القناع، ونقله البهوتي أيضًا في حاشية منتهى الإرادات لوحة ١٩٨.
(٨) معونة أولي النهى (٧/ ٦٣٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٦).
(٩) كشاف القناع (٨/ ٢٦٧٥)، وقال البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٦): (فخلطه؛ أيْ: الحالف أو غيره).
(١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>