للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يَحنَث إلا بقصدٍ، أو بسبب (١)، وإن كان الماءُ راكِدًا: حَنِث ولو حُمل منه مكرَهًا (٢)، وإن استحلَفَه ظالمٌ: "ما لِفُلانٍ عندكَ وَديعةٌ"، وهي عنده، فَعنَى بـ "ما": الذي، أو نَوى غيرَها أو غيرَ مكانِها. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يحنث إلا بقصد أو سبب) خرج أو قام؛ لأنه إنما يقيم في غيره أو يخرج منه (٣)؛ لأن البخاري يتبدل ويستخلف شيئًا فشيئًا، فلا يتصور الوقف (٤) فيه.

قال ابن رجب في قواعده: (وقياس المنصوص أنه يحنث ولاسيما والعرف (٥) يشهد له والأيمان مرجعها إلى العرف -واللَّه أعلم-، ثم وجدت القاضي في الجامع الكبير ذكر نحو هذا)، انتهى (٦).

* قوله: (ولو حمل منه مكرهًا)؛ [لأنه] (٧) يمكنه الامتناع فلم


(١) الفروع (٦/ ٣١٨)، والإنصاف (٩/ ١٢٣).
وفي المقنع (٥/ ٣٢١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٨): (لا يحنَث إذا نوى ذلك الماء بعينه، وعلى هذا القول: يحنَث مع الإطلاق).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٦٧٨).
وفي المقنع (٥/ ٣٢١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣١٨): (لا حنث إن حملت من راكد كرهًا).
(٣) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٧٨)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦٤٣).
وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٨).
(٤) في "ج" و"د": "الوفق".
(٥) في "ج" و"د": "العرف".
(٦) بنصه من قواعد ابن رجب، القاعدة الأولى ص (٤).
(٧) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>