للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو استَثْناها بقلبه: فلا حِنثَ (١).

وكذا لو استحلفَه بطلاق أو عَتَاقٍ: "أن يَفعلَ (٢) ما يَجُوز فعله، أو يَفعلَ ما لا يجوز"، أو "أنه لم يَفعلْ كذا" لشيءٍ لا يلزمُه الإقرارُ به، فحلَف، ونوَى بقوله: "طالقٌ" من عملٍ. . . . . .

ــ

يكن مكرهًا حقيقة، قال شيخنا (٣): قاله في شرحه (٤)، وكان غرضه التورك عليه (٥)؛ لأنه يلزم منه ألا يوجد مُكْرِهٌ أصلًا.

* قوله: (فلا حنث) ولو سرقت منه امرأته شيئًا فحلف بالطلاق لتصدقني (٦) أسرقت مني شيئًا أم لا؟، فخافت (٧) إن صَدَقَتْه، فإنها (٨) تقول: ما سرقت [منك] (٩)، وتعني الذي (١٠).

* قوله: (ونوى بقوله: طالق. . . إلخ)؛ أيْ: طالق من عمل، وكان ينبغي تكرير لفظ طالق.


(١) الفروع (٦/ ٣١٦)، والإنصاف (٩/ ١٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٨ - ٢٦٧٩).
(٢) في "ج": "أن لا يفعل".
(٣) في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٨).
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٦٤٣).
(٥) والمعنى -واللَّه أعلم- أنه حدثت مصارعة بينهما، وهو المقصود بقوله هنا: (غرضه التورك عليه)؛ حتى تثبت الممانعة منه، وينتفي اختياره.
(٦) في "أ": "لتصدقيني".
(٧) في "أ" و"ب": "وخافت".
(٨) في "أ": "فما".
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(١٠) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٧٨)، والإنصاف (٩/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>