للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يُحكَم بالقرعة (١).

ولزوجتَيه أو أمتَيه: "إحداكما طالقٌ أو حُرةٌ غدًا"، فماتت إحداهما أو زال مِلكُه عنها قبله: وقع بالباقية (٢).

ومن زوَّج بنتًا من بناته، ثم مات وجُهلت: حرُم الكلُّ (٣).

ــ

قوله في إبطاله (٤).

* قوله: (أو يحكم بالقرعة) فيه [أن حكم] (٥) الحاكم لا يزيل الشيء عن أصله، وكان ما في شرح شيخنا على الإقناع ناظر إلى ذلك (٦).

* قوله: (حرم الكل) وقدم شيخنا في حاشيته في باب ركنَي النكاح وشروطه رواية عن الإمام نقلها حنبل: أنه يقرع إذا مات الولي فمن خرجت لها القرعة فهي


(١) وقال أبو بكر وابن حامد: (يحكم عليه بطلاقهما فتطلقان جميعًا).
المحرر (٢/ ٦١)، والمقنع (٥/ ٣٢٢)، مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٥٤).
وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٨٩).
(٢) وقيل: لا تطلق الزوجة ولا تعتق الأمة إلا بقرعة تصيبها.
الفروع (٥/ ٣٥٥)، والمبدع (٧/ ٣٨١).
وانظر: المحرر (٢/ ٦١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٨).
(٣) ونقل حنبل وأبو طالب وغيرهما: (تخرج بقرعة).
الفروع (٥/ ٣٥٥)، والمبدع (٧/ ٣٨٧).
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٦٥١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٠).
(٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(٦) حيث قال: (قلت: إن أمكن إقامة اليينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة ردَّت إليه، وإن تزوجت أو حكم بالقرعة). كشاف القناع (٨/ ٢٦٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>