للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كمعيَّنةٍ منسيَّةٍ، وكقوله عن طائر: "إن كان غرابًا فحَفصةُ طالق، وإلا فعَمرةُ"، وجُهل (١)، وإن مات: أقرَع ورثتُه، ولا يطأُ قبلها (٢)، وتجب النفقة (٣)، ومتى ظهر أن المطلقةَ غيرُ المخرَجة، رُدَّت: ما لم تتزوَّج. . . . . .

ــ

قال شيخنا (٤): (الظاهر أنه ينعقد ويلغو قوله: (بعدد. . . إلخ)، كما لو نوى الإحرام بمثل ما أحرم زيد، وتبين أن زيدًا لم يحرم في أنه ينعقد ويصرفه (٥) لما شاء).

* قوله: (وإن مات أقرع ورثته) وإن ماتتا أو إحداهما، وكان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها (٦)، أو للحيَّة ولم يرث الميتة، وإن كان لم ينوِ إحداهما أقرع (٧).

* قوله: (لم تتزوج)؛ أيْ المخرجة بالقرعة لتعلق (٨) حق غيره بها، فلا يقبل


(١) فتخرج بقرعة، وعنه: لا يقرع هنا وعليه اعتزالهما حتى يتبين الحال.
المحرر (٢/ ٦١)، والفروع (٥/ ٣٥٤).
وانظر: المقنع (٥/ ٣٢٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٩).
(٢) الفروع (٥/ ٣٥٤)، والإنصاف (٩/ ١٤٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٨).
(٣) المحرر (٢/ ٦١)، والفروع (٥/ ٣٥٤)، والمبدع (٧/ ٣٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٨).
(٤) يعني: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٠).
(٥) في "أ": "ويصرف".
(٦) في "أ" و"ج": "وورثتها".
(٧) الإنصاف (٩/ ١٤٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٨).
(٨) في "د": "تتعلق".

<<  <  ج: ص:  >  >>